• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 412: وقف إصدار الأحكام لحين حل الخلاف القضائي

تتوقف المحكمتان وقاضي الإحالة عن إصدار الأحكام أو إنفاذها بمجرد الاطلاع على طلب تعيين المرجع، مع استمرار التدابير المؤقتة والتحقيقات.

نص المادة

1- اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين قررت كل منهما اختصاصها لرؤية الدعوى وجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما. 2- ويتوقف قاضي الاحالة في مثل هذه الحال عن اصدار قراره وإنفاذه. 3- اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.