• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 413: تعيين المرجع القضائي وصلاحية محكمة النقض

تختص محكمة النقض أو محكمة الاستئناف بتعيين المرجع وفق الطريق المحدد في النص، ويصدر القرار بعد استطلاع رأي النائب العام أو وفق الأصول في غرفة المذاكرة.

نص المادة

1- تنظر محكمة النقض في طلب تعيين المرجع بعد استطلاع رأي النائب العام لديها وتعين في قرارها اي المرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى او رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المحقق الذي قررت عدم اختصاصه. 2- وتنظر محكمة الاستئناف في الطلب المرفوع اليها وفق الاصول المذكورة في غرفة المذاكرة ولا يقبل قرارها اية مراجعة سوى النقض.