يجوز للمحكمة أن تفرض غرامة مئة ليرة سورية وتعويضًا للخصم عند الاقتضاء إذا لم يكن المدعي الشخصي أو المدعى عليه محقًا في طلب تعيين المرجع.
اذا لم يكن المدعي الشخصي او المدعى عليه محقا في طلبه تعيين المرجع جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة مئة ليرة سورية وبتعويض للخصم عند الاقتضاء.