لا يجوز للمدعي الشخصي أو المدعى عليه طلب نقل الدعوى بعد مثوله الرضائي إلا إذا ظهرت أسباب الارتياب المشروع بعد ذلك.
اذا مثل المدعي الشخصي او المدعى عليه برضاه لدى محكمة او قاضي تحقيق فليس له ان يستدعي نقل الدعوى الا اذا كانت الاسباب الموجبة للارتياب المشروع قد ظهرت فيما بعد.