• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 417: طلب نقل الدعوى للارتياب أو الأمن العام

يطلب النائب العام نقل الدعوى للارتياب المشروع مباشرة إلى محكمة النقض، أما نقلها للمحافظة على الأمن العام فيقدم بطلب إلى وزير العدل مشفوعًا بالأسباب الموجبة.

نص المادة

1- للنائب العام ان يطلب رأسا الى محكمة النقض نقل الدعوى للارتياب المشروع من المحكمة القائم لديها. 2- اما طلب نقل الدعوى محافظة على الامن العام فعليه ان يقدمها الى وزير العدل مشفوعا بالأسباب الموجبة له. ويقرر الوزير احالة الطلب على محكمة النقض اذا اقتضت الحال.