يطلب النائب العام نقل الدعوى للارتياب المشروع مباشرة إلى محكمة النقض، أما نقلها للمحافظة على الأمن العام فيقدم بطلب إلى وزير العدل مشفوعًا بالأسباب الموجبة.
1- للنائب العام ان يطلب رأسا الى محكمة النقض نقل الدعوى للارتياب المشروع من المحكمة القائم لديها. 2- اما طلب نقل الدعوى محافظة على الامن العام فعليه ان يقدمها الى وزير العدل مشفوعا بالأسباب الموجبة له. ويقرر الوزير احالة الطلب على محكمة النقض اذا اقتضت الحال.