• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 418: قرار محكمة النقض بشأن نقل الدعوى

تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى وتقضي في قرارها بصحة المعاملات السابقة إذا قررت النقل، وبالغرامة والتعويض إذا ردت الطلب.

نص المادة

1- تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او قاضي التحقيق الذي قرر نقل الدعوى من لدنه. 2- اذا قضت محكمة النقض برد الطلب حكمت بالغرامة والتعويض المبين في المادة 414.