تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى وتقضي في قرارها بصحة المعاملات السابقة إذا قررت النقل، وبالغرامة والتعويض إذا ردت الطلب.
1- تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او قاضي التحقيق الذي قرر نقل الدعوى من لدنه. 2- اذا قضت محكمة النقض برد الطلب حكمت بالغرامة والتعويض المبين في المادة 414.