تطبق أحكام المواد 410 و411 و412 إذا كان طلب نقل الدعوى مبنيًا على سبب الارتياب المشروع.
تجري احكام المواد 410 و 411 و412 اذا كان طلب نقل الدعوى مبنيا على سبب الارتياب المشروع.