• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 420: إمكانية تقديم طلب جديد لنقل الدعوى

لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد إذا استند إلى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.

نص المادة

لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى اسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.