يجب على قاضي التحقيق وقاضي الصلح تفقد أماكن التوقيف شهريًا، وعلى رؤساء المحاكم الجزائية تفقدها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل الاشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.