يجوز لرؤساء المحاكم الجزائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح أن يأمروا حراس التوقيف والسجون باتخاذ التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
لرؤساء المحاكم الجزائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح ان يأمروا حراس محال التوقيف والسجون بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.