على كل من علم بتوقيف شخص في غير الأماكن التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر النائب العام أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح.
على كل من علم بتوقيف احد الناس في امكنة غير التي اعدتها الحكومة للحبس والتوقيف ان يخبر بذلك النائب العام او قاضي التحقيق او قاضي الصلح.