• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 424: الإبلاغ عن التوقيف في أماكن غير مخصصة

على كل من علم بتوقيف شخص في غير الأماكن التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر النائب العام أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح.

نص المادة

على كل من علم بتوقيف احد الناس في امكنة غير التي اعدتها الحكومة للحبس والتوقيف ان يخبر بذلك النائب العام او قاضي التحقيق او قاضي الصلح.