• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 425: إجراءات إطلاق سراح الموقوفين غير القانونيين

عند الإبلاغ عن توقيف غير قانوني يجب التوجه فورًا إلى مكان التوقيف وإطلاق سراح الموقوف، أو إرسالُه إلى المرجع القضائي المختص إذا ظهر سبب قانوني للتوقيف.

نص المادة

1- عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم ان يتوجهوا في الحال الى المحل الحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير قانونية. 2- واذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف ارسلوا الموقوف في الحال الى النائب العام او قاضي الصلح العائد اليه الامر. 3- وعليهم ان ينظموا محضرا بالواقع.. 4- واذا اهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة.