• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 426: إعادة الاعتبار وفق قانون العقوبات

تجري إعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 158 و159 من قانون العقوبات وفق الأصول التالية.

نص المادة

تجري اعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 158 و 159 من قانون العقوبات وفقا للأصول التالية :