تجري إعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 158 و159 من قانون العقوبات وفق الأصول التالية.
تجري اعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 158 و 159 من قانون العقوبات وفقا للأصول التالية :