يقدم المحكوم عليه طلب إعادة اعتباره إلى قاضي الإحالة ويعين فيه المادة من قانون العقوبات المنطبقة على حالته.
يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى قاضي الاحالة ويعين فيه أيا من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.