• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 427: طلب إعادة الاعتبار وتحديد المادة المناسبة

يقدم المحكوم عليه طلب إعادة اعتباره إلى قاضي الإحالة ويعين فيه المادة من قانون العقوبات المنطبقة على حالته.

نص المادة

يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى قاضي الاحالة ويعين فيه أيا من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.