يدرس قاضي الإحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق إلى النائب العام لإبداء مطالبته.
يدرس قاضي الاحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الاوراق الى النائب العام لإبداء مطالبته.