• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 428: تحقق قاضي الإحالة من شروط إعادة الاعتبار

يدرس قاضي الإحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق إلى النائب العام لإبداء مطالبته.

نص المادة

يدرس قاضي الاحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الاوراق الى النائب العام لإبداء مطالبته.