إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه المادة 185 من قانون العقوبات، فعلى قاضي الإحالة إبداء رأيه وإرسال الأوراق إلى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة.
1- اذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه احكام المادة 185 من قانون العقوبات ابدى قاضي الاحالة رأيه في الطلب وارسل الاوراق بواسطة النيابة العامة الى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الاخيرة. 2- ويعود لهذه المحكمة امر اصدار القرار بقبول الطلب او برفضه بعد اخذ مطالبة النيابة العامة.