إذا قررت المحكمة قبول طلب إعادة الاعتبار، وجب أن تأمر في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الأول في سجل الأحكام.
اذا قررت المحكمة قبول الطلب امرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الاول في سجل الاحكام.