• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 431: شرح كيفية قبول إعادة الاعتبار في سجل الأحكام

إذا قررت المحكمة قبول طلب إعادة الاعتبار، وجب أن تأمر في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الأول في سجل الأحكام.

نص المادة

اذا قررت المحكمة قبول الطلب امرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الاول في سجل الاحكام.