لا يجوز تجديد طلب إعادة الاعتبار قبل مضي سنة من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
اذا رد طلب اعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.