• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 433: تبليغ النيابة العامة لإعادة الاعتبار وشطب الحكم

على النيابة العامة أن تبلغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار إلى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه.

نص المادة

على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار الى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه