على النيابة العامة أن تبلغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار إلى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه.
على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار الى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه