• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 434: أسباب سقوط دعوى الحق العام

تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم، وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

نص المادة

1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه او بالعفو العام او بالتقادم. 2- وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون.