تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم، وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه او بالعفو العام او بالتقادم. 2- وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون.