تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه، ولا تعاد الأشياء المضبوطة الممنوعة قانوناً إلى ورثته، ويبقى للمتضرر حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية.
1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء اكان لجهة تطبيق العقوبة الاصلية او العقوبة الاضافية او الفرعية. 2- اما اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى. 3- ويبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.