• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 436: العفو العام وتأثيره على دعوى الحق العام والتعويض

تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام، وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة التي كانت تنظر الدعوى عند صدور العفو.

نص المادة

1- تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. 2- وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام.