تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام، وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة التي كانت تنظر الدعوى عند صدور العفو.
1- تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. 2- وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام.