تحدد مدة تقادم العقوبات المحكوم بها وفق المواد 161 إلى 167 من قانون العقوبات.
مدة التقادم في العقوبات المحكوم بها من اي نوع كانت هي المبينة في المادة 161 وما يليها حتى المادة 167 من قانون العقوبات.