لا يجوز للمحكوم عليه غيابياً طلب إبطال المحاكمة الغيابية أو إعادة نظر الدعوى بعد سقوط العقوبة بالتقادم.
اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال ان يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.