• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 442: تقادم التعويضات والرسوم في الدعاوى الجزائية

تسقط التعويضات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بالتقادم المدني، وتسقط الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة بتقادم الأموال الأميرية مع وقف هذا التقادم أثناء سجن المحكوم عليه.

نص المادة

1- تسقط التعويضات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية. 2- اما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالأموال الاميرية. ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن إنفاذا لأي حكم.