تسقط التعويضات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بالتقادم المدني، وتسقط الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة بتقادم الأموال الأميرية مع وقف هذا التقادم أثناء سجن المحكوم عليه.
1- تسقط التعويضات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية. 2- اما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالأموال الاميرية. ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن إنفاذا لأي حكم.