ينفذ النائب العام الأحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية، ويحل قاضي الصلح محله عند عدم وجود نيابة عامة.
1- يقوم بإنفاذ الاحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. 2- ويقوم قاضي الصلح مقام النائب العام بإنفاذ الاحكام في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة.