• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 444: تنفيذ الأحكام الجزائية من قبل النائب العام

ينفذ النائب العام الأحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية، ويحل قاضي الصلح محله عند عدم وجود نيابة عامة.

نص المادة

1- يقوم بإنفاذ الاحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. 2- ويقوم قاضي الصلح مقام النائب العام بإنفاذ الاحكام في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة.