• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 445: تنفيذ الحبس الإكراهي للالتزامات المدنية

يجوز التوسل بالحبس الإكراهي لإنفاذ الالتزامات المدنية المحكوم بها غير النشر ورد المال، ويُنفذ على كل محكوم عليه بالتضامن بقدر نصيبه.

نص المادة

1- يمكن التوسل بالحبس الاكراهي وفقا لقانون الاجراء لإنفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها غير النشر ورد المال. 2- عند الحكم على عدة اشخاص بالتضامن فيما بينهم ينفذ الحكم بالحبس الاكراهي على كل منهم بقدر نصيبه منه. 3- يوقف المحبوسون اكراهيا في امكنة خاصة.