يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية دفعها إلى صندوق المال خلال عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية، وإلا جاز حبسه المدة المحددة في النص.
يجب على المحكوم عليه بالرسوم وبالنفقات القضائية ان يدفعها الى صندوق المال في مدة عشرة ايام من تاريخ انذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية والا قرر النائب العام او قاضي الصلح العائد اليه الامر حبسه مدة اربع وعشرين ساعة عن كل ليرتين سوريتين ولا يجوز ان تجاوز مدة الحبس ستة اشهر.