• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 448: تقسيط الرسوم والنفقات القضائية وفق قانون العقوبات

يطبق النائب العام قاعدة التقسيط الواردة في المادة 535 من قانون العقوبات على الرسوم والنفقات القضائية.

نص المادة

يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة 535 من قانون العقوبات على الرسوم والنفقات القضائية.