يطبق النائب العام قاعدة التقسيط الواردة في المادة 535 من قانون العقوبات على الرسوم والنفقات القضائية.
يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة 535 من قانون العقوبات على الرسوم والنفقات القضائية.