• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 450: تسديد الدين بالخزينة عبر مدة الحبس

تُعد مدة الحبس التي يقضيها المحكوم عليه استبدالاً للغرامة والرسوم والنفقات القضائية مسقطةً للدين المحكوم به للخزينة.

نص المادة

ان مدة الحبس التي يقضيها المحكوم عليه استبدالا للغرامة والرسوم والنفقات القضائية تلاشي الدين المحكوم عليه به للخزينة.