تُعد مدة الحبس التي يقضيها المحكوم عليه استبدالاً للغرامة والرسوم والنفقات القضائية مسقطةً للدين المحكوم به للخزينة.
ان مدة الحبس التي يقضيها المحكوم عليه استبدالا للغرامة والرسوم والنفقات القضائية تلاشي الدين المحكوم عليه به للخزينة.