• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 451: إخراج المحكوم عليه لدفع الدين أثناء الحبس

إذا أظهر المحكوم عليه وهو في السجن رغبته في وفاء الدين للدولة، يأمر النائب العام أو من يقوم مقامه بإخراجه لإتمام الدفع.

نص المادة

اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة و الرسوم القضائية واظهر رغبته وهو في السجن في ان يفي دينه تجاه الدولة امر النائب العام او من يقوم مقامه بإخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في الحبس.