إذا دفع المحكوم عليه المبلغ المطلوب كاملاً لدى توقيفه، أُخلي سبيله فوراً وأُلغي الحبس بدلاً من الغرامة والرسوم والنفقات القضائية.
اذا ادى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله اخلي سبيله في الحال واصبح القرار بإبدال الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بالحبس لاغيا.