• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 452: إلغاء الحبس عند دفع المبلغ المطلوب كاملاً

إذا دفع المحكوم عليه المبلغ المطلوب كاملاً لدى توقيفه، أُخلي سبيله فوراً وأُلغي الحبس بدلاً من الغرامة والرسوم والنفقات القضائية.

نص المادة

اذا ادى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله اخلي سبيله في الحال واصبح القرار بإبدال الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بالحبس لاغيا.