في حال غياب المحكوم عليه أو قصوره، وكذلك في حال وفاته، تُحصَّل الغرامات والرسوم والنفقات القضائية بمعرفة وزير المالية كما تُحصَّل الأموال الأميرية.
1- بحال غيبة المحكوم عليه او قصره تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بمعرفة وزير المالية كما تحصل الاموال الاميرية. 2- وتحصل بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات القضائية في حال وفاة المحكوم عليه.