• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 453: تحصيل الغرامات والرسوم في غياب المحكوم عليه

في حال غياب المحكوم عليه أو قصوره، وكذلك في حال وفاته، تُحصَّل الغرامات والرسوم والنفقات القضائية بمعرفة وزير المالية كما تُحصَّل الأموال الأميرية.

نص المادة

1- بحال غيبة المحكوم عليه او قصره تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بمعرفة وزير المالية كما تحصل الاموال الاميرية. 2- وتحصل بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات القضائية في حال وفاة المحكوم عليه.