• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 454: شروط تنفيذ حكم الإعدام

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة، مع مراعاة مكان التنفيذ وحظر أيام الجمع والأعياد وتأجيله للحامل حتى تضع حملها.

نص المادة

1- لا ينفذ الحكم بالإعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. 2- يشنق المحكوم عليه بالإعدام داخل بناية السجن او في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بإنفاذ العقوبة. 3- يحظر إنفاذ الإعدام ايام الجمع والاعياد الوطنية او الدينية. 4- يؤجل إنفاذ الاحكام بالحامل الى ان تضع حملها.