• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 455: حضور تنفيذ حكم الإعدام

يجب أن يجري إنفاذ حكم الإعدام بحضور الأشخاص المحددين في المادة دون سواهم إذا تم التنفيذ داخل بناية السجن.

نص المادة

1- يجري إنفاذ الحكم بالإعدام بحضور الاشخاص الآتي ذكرهم : أ- رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم وفي حال تعذر حضوره قاض يختاره الرئيس الاول.ب- النائب العام او احد معاونيه.ج- رئيس المحكمة البدائية التابع لها مكان التنفيذ.د- كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم.ن- محامي المحكوم عليه.و- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.ز- مدير السجنح- ضابط الشرطة او قائد الدرك التابع له مكان التنفيذط- طبيب السجن او الطبيب الشرعي في المنطقة. 2- ويجري إنفاذ الحكم بحضور الاشخاص المذكورين اعلاه دون سواهم اذا حصل التنفيذ داخل بناية السجن.