يجب على القاضي البدائي أن يسأل المحكوم عليه عمّا يريد بيانه قبل إنفاذ الحكم وأن يدون أقواله في محضر خاص.
يسأل القاضي البدائي المحكوم عليه اذا كان له ما يريد بيانه قبل إنفاذ الحكم به. فيدون اقواله بمعاونة الكاتب في محضر خاص.