• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 456: استجواب المحكوم عليه قبل تنفيذ الإعدام

يجب على القاضي البدائي أن يسأل المحكوم عليه عمّا يريد بيانه قبل إنفاذ الحكم وأن يدون أقواله في محضر خاص.

نص المادة

يسأل القاضي البدائي المحكوم عليه اذا كان له ما يريد بيانه قبل إنفاذ الحكم به. فيدون اقواله بمعاونة الكاتب في محضر خاص.