• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 457: تنظيم محضر تنفيذ الإعدام

ينظم كاتب محكمة الجنايات محضراً بإنفاذ الإعدام يوقعه رئيس الهيئة أو نائبه والنائب العام أو معاونه وكاتب المحكمة، وتعلق نسخة منه في محل التنفيذ أربعاً وعشرين ساعة.

نص المادة

1- ينظم كاتب محكمة الجنايات محضرا بإنفاذ الإعدام يوقعه من رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم او نائبه والنائب العام او معاونه وكاتب المحكمة وتعلق نسخة من المحضر فور تنظيمه في المحل الذي اجري فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة اربع وعشرين ساعة. 2- ينسخ الكاتب محضر إنفاذ الحكم في ذيل الاصل المحفوظ في المحكمة. 3- اذا لم يراع الكاتب هذه المادة استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.