يحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلق بتنفيذ الإعدام عدا المحضر المبين في المادة السابقة.
1- يحظر نشر اي بيان في الصحف يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المبين في المادة السابقة. 2- كل مخالفة لأحكام هذه المادة يستهدف مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 410 من قانون العقوبات.