تنظر في طلبات العفو الخاص لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المرتبة الأولى يعينون جميعهم بمرسوم.
تنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقا للأصول الآتي بيانها لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المرتبة الاولى احدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم.