• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 459: تشكيل لجنة العفو الخاص

تنظر في طلبات العفو الخاص لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المرتبة الأولى يعينون جميعهم بمرسوم.

نص المادة

تنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقا للأصول الآتي بيانها لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المرتبة الاولى احدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم.