يُرفع طلب العفو إلى رئيس الدولة مباشرة أو بواسطة وزير العدل باستدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد أسرته، ويُعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.
1- يرفع طلب العفو الى رئيس الدولة مباشرة او بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه او وكيله او احد افراد اسرته. 2- ويعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.