• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 460: إجراءات تقديم طلب العفو

يُرفع طلب العفو إلى رئيس الدولة مباشرة أو بواسطة وزير العدل باستدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد أسرته، ويُعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.

نص المادة

1- يرفع طلب العفو الى رئيس الدولة مباشرة او بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه او وكيله او احد افراد اسرته. 2- ويعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.