عند صدور حكم الإعدام يلتزم وزير العدل بإحالة أوراق الدعوى حالًا إلى لجنة العفو مرفقة بتقرير النائب العام، وتبدي اللجنة رأيها خلال خمسة أيام على الأكثر.
عند صدور حكم الإعدام يحيل وزير العدل اوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم فتنظر فيها وتبدي رأيها في اقتضاء إنفاذ عقوبة الإعدام او ابدالها بغيرها وذلك خلال خمسة ايام على الاكثر.