لا يُعرض طلب العفو على اللجنة إذا أبدى النائب العام رأيه برده، ما لم يأمر رئيس الدولة بعرضه عليها.
فيما خلا الحكم بالإعدام لا يعرض طلب العفو على اللجنة اذا ابدى النائب العام رأيه برده مالم يأمر رئيس الدولة بعرض الطلب على اللجنة.