• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 462: استثناءات عرض طلب العفو على اللجنة

لا يُعرض طلب العفو على اللجنة إذا أبدى النائب العام رأيه برده، ما لم يأمر رئيس الدولة بعرضه عليها.

نص المادة

فيما خلا الحكم بالإعدام لا يعرض طلب العفو على اللجنة اذا ابدى النائب العام رأيه برده مالم يأمر رئيس الدولة بعرض الطلب على اللجنة.