يجب على رئيس اللجنة أو من ينيبه إعداد تقرير موجز عن وقائع القضية والأدلة وأسباب طلب العفو أو أسباب إنفاذ الإعدام أو إبداله.
يضع رئيس اللجنة او من ينيبه عنه من اعضائها تقريرا موجزا عن وقائع القضية والادلة المسند الحكم اليها وعن اسباب طلب العفو او الاسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام او لإبدالها بغيرها.