• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 463: إعداد تقرير عن طلب العفو

يجب على رئيس اللجنة أو من ينيبه إعداد تقرير موجز عن وقائع القضية والأدلة وأسباب طلب العفو أو أسباب إنفاذ الإعدام أو إبداله.

نص المادة

يضع رئيس اللجنة او من ينيبه عنه من اعضائها تقريرا موجزا عن وقائع القضية والادلة المسند الحكم اليها وعن اسباب طلب العفو او الاسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام او لإبدالها بغيرها.