• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 465: انعقاد اللجنة لطلبات العفو في دعاوى الجنحة

يجوز للجنة أن تنعقد في طلبات العفو عن الأحكام الصادرة في دعاوى الجنحة من الرئيس وعضوين من أعضائها.

نص المادة

يمكن للجنة ان تنعقد من الرئيس وعضوين من اعضائها في طلبات العفو عن الاحكام الصادرة في دعاوى الجنحة.