يجوز للجنة أن تنعقد في طلبات العفو عن الأحكام الصادرة في دعاوى الجنحة من الرئيس وعضوين من أعضائها.
يمكن للجنة ان تنعقد من الرئيس وعضوين من اعضائها في طلبات العفو عن الاحكام الصادرة في دعاوى الجنحة.