يتوقف تنفيذ الحكم في حالة الغرامة أو الحبس الأقل من سنة لغير الموقوف بناءً على إشعار رئيس اللجنة إلى النائب العام بورود طلب العفو.
يتوقف عند طلب العفو إنفاذ الحكم اذا قضي بالغرامة او بالحبس اقل من سنة ولم يكن المحكوم عليه موقوفا وذلك بناء على اشعار يرسله رئيس اللجنة الى النائب العام بورود طلب العفو عليها.