• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 468: إصدار مرسوم بالعفو عند موافقة رئيس الدولة

إذا استجاب رئيس الدولة لطلب العفو يصدر مرسوم بهذا الشأن.

نص المادة

اذا استجاب رئيس الدولة طلب العفو اصدر مرسوما بهذا الشأن.