• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: استقصاء الجرائم والضابطة العدلية

يختص النائب العام والنواب العامون المختصون والضابطة العدلية باستقصاء الجرائم ضمن حدود الاختصاص والمدة المحددة في النص.

نص المادة

1- النائب العام مكلف استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها. 2- ويقوم بذلك على السواء النواب العامون المختصون وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون. 3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من (260) حتى (339)، والمواد (221) و (388) و (392) و(393) من قانون العقوبات، وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم، وتحري الأماكن الموجودين فيها، على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام، وفقاً لمعطيات كل ملف على حدة، وعلى ألا تزيد هذه المدة عن ستين يوماً.