تمارس الدوائر الجمركية صلاحياتها في الحرم والنطاق الجمركي، ولا تمتد خارجهما إلا ضمن الشروط المحددة في المرسوم.
تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد المياه الإقليمية والأراضي والبحيرات والأنهار والأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.