لا تُنشأ المديريات والأمانات والمكاتب والمخافر الجمركية ولا تُلغى إلا بقرار من رئيس الهيئة.
تنشأ المديريات والأمانات والمكاتب والمخافر الجمركية وتلغى بقرار من رئيس الهيئة.