• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: إنشاء الوحدات الجمركية وإلغاؤها

لا تُنشأ المديريات والأمانات والمكاتب والمخافر الجمركية ولا تُلغى إلا بقرار من رئيس الهيئة.

نص المادة

تنشأ المديريات والأمانات والمكاتب والمخافر الجمركية وتلغى بقرار من رئيس الهيئة.