• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: إثبات العجز غير المبرر خلال مهلة بضمان

يجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير النقص في البضائع المفرغة أو المنفرطة بمستندات ثابتة الدلالة، وإلا جاز منحه مهلة لا تتجاوز ستة أشهر بعد أخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك.

نص المادة

إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز النسبة المتسامح بها وفق قرار المدير العام وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابته الدلالة وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال جاز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك. 2- النقل براً